للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطيالسي. وعن ابن عمر مرفوعاً: "من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي" وفي رواية: "من زار قبري وجبت لة شفاعتي" رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.

[وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم، وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمائة ألف. وفي الاًقصى بخمسمائة] لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة" رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين. وعن أبي الدرداء مرفوعاً: "الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس، بخمسمائة صلاة" رواه الطبراني في الكبير، وابن خزيمة في صحيحه١.


١ هذه الأحاديث مع ضعفها الشديد الذي بينه الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي فإنها لا تدل على أكثر من مشروعية مطلق زيارة القبر الشريف، وهذا مما لا خلاف فيه، وأما شد الرحال من أجلها فشيء آخر لا تتناوله الأحاديث المذكورة البتة، بل هو منهي عنه بالحديث الصحيح: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.." ناصر الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>