للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وتتناول الصحيح منه" بخلاف الفاسد فإنه ممنوع منه شرعا.

"فمن حلف: لا ينكح، أو لا يبيع، أو لا يشتري، فعقد عقدا فاسدا: لم يحنث" لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ... } ١ وإنما أحل الصحيح منه، وكذا النكاح.

"لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة، كحلفه: لا يبيع الخمر" أو الحر،

"ثم باعه: حنث بصورة ذلك" لتعذر الصحيح، فتنصرف اليمين إلى ما كان على صورته.


١ البقرة من الآية/٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>