للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون إجماعاً، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود، إذ الظاهر بقاؤها، أو بعضها إلى يوم العيد.

[والواجب عن كل شخص صاع تمر، أو زبيب، أو بر، أو شعير، أو أقط] لحديث أبي سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط متفق عليه.

[ويجزئ دقيق البر، والشعير إذا كان وزن الحب] نص عليه، واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد أو صاعاً من دقيق قيل لابن عيينة: إن أحداً لا يذكره فيه، قال: بل هو فيه رواه الدارقطني. قال المجد: بل هو أولى بالإجزاء، لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع نواه.

[ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات، كذرة، ودخن، وباقلاء] لأنه أشبه بالمخصوص عليه، فكان أولى.

[ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد] نص عليه، وبه قال مالك، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.

[وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة] قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً.

[ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقاً] سواء كانت في المواشي، أوالمعشرات، لمخالفته النصوص.

[ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته، ولو اشتراها من غير من أخذها] لحديث عمر" لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكة بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>