[ورجوعه عالماً ذاكراً للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة] لما روى زياد بن علاقة، قال صلى بنا المغيرة بن شعبة. فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس. فسبح به من خلفه، فأشار إليهم، قوموا. فلما فرغ من صلاته سلم، وسجد سجدتين، وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم:" فإن استتم قائماً فلا يجلس، وليسجد سجدتين" رواه أبو داود وابن ماجه.
[وتعمد زيادة ركن فعلي] لأنه، يخل بهيئتها فتبطل إجماعاً. قاله في الشرح.
[وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض] لأن ترتيبها ركن كما تقدم.
[وتعمد السلام قبل إتمامها] لأنه تكلم فيها.
[وتعمد إحالة المعنى في القراءة] أي قراءة الفاتحة. لأنها ركن.
[وبوجود سترة بعيده، وهو عريان] لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها.
[وبفسخ النية، وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه] لأن استدامة النية شرط.
[وبشكه: هل نوى فعمل مع الشك عملاً] قال في الكافي: ومتى شك في الصلاة، هل نوى أم لا، لزمه استئنافها، لأن الأصل عدمها. فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئاً من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئاً قبل ذكره بطلت صلاته، لأنه فعله شاكاً في صلاته.
[وبالدعاء بملاذ الدنيا] وما يشبه كلام الآدميين، لقوله صلى الله