للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لحديث: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه الجماعة، إلا البخاري وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة.

[وإن أقيمت، وهو فيها، اًتمها خفيفة] لقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (محمد: من الآية٣٣) ١.

[ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد، والأولى فرضه] لحديث أبي ذر المتقدم.

[ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة] لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (لأعراف: من الآية٢٠٤) ٢ قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. وفي حديث أبي هريرة: وإذا قرأ فأنصتوا رواه الخمسة، إلا الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءته له قراءة" رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله، ورواه سعيد، والدارقطني مرسلاً. وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم، وكذلك حديث أبي هريرة، وقد جاء مصرحاً به عن جابر مرفوعاً: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، إلا وراء الإمام" رواه الخلال. وقوله "اقرأ بها في نفسك" من قول أبي هريرة. قال في المغني: وقد خالفه تسعة من الصحابة، قال ابن مسعود: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه تراباً.

[وسجود السهو] إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه.

[وسجود التلاوة] إذا قرأ في صلاته آية سجدة، ولم يسجد إمامه.


١ محمد /٣٣.
٢ الأعراف/٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>