للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وأن يخطب قائماً] لقوله تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِماً} ١. وقال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب رواه مسلم.

[على مرتفع] لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره.

[معتمداً على سيف، أو عصا] أو قوس لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود.

[وأن يجلس بينهما قليلاً] لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس متفق عليه.

[فإن أبى، أو خطب جالساً، فصل بينهما بسكتة] ليحصل التمييز بينهما. وليست واجبة، لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس: منهم المغيرة، وأبي بن كعب. قاله أحمد.

[وسن قصرهما، والثانية أقصر] لحديث عمار مرفوعاً: "إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة" رواه مسلم.

[ولا بأس أن يخطب من صحيفة] كقراءة في الصلاة من مصحف.


١ الجمعة من الآية/١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>