للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة] قيل لأحمد: تذهب إلى فعل ابن عمر: لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال: نعم. وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر.

[من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق] لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الصبح يوم عرفة، ثم أقبل علينا، فقال: "الله أكبر" ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق رواه الدارقطني بمعناه. قيل لأحمد بأي شئ تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عن عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود رضى الله عنهم.

[إلا المحرم، فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر] إلى عصر آخر أيام التشريق. نص عليه، لأن التلبية تنقطع برمى جمرة العقبة. والمسافر كالمقيم، في التكبير. وكذلك النساء فى الجماعة. قيل لأحمد: قال سفيان: لا يكبر النساء أيام التشريق الا في جماعة، قال: حسن. وقال البخاري: كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز في المسجد، ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. والمسبوق يكبر إذا فرغ فى قول الأكثر. قاله فى المغنى.

[ويكبر الإمام مستقبل الناس] لحديث جابر المتقدم.

[وصفته شفعاً: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، واللًه أكبر الله أكبر، ولله الحمد] لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه، فيقول: على مكانكم، ويقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>