فصف الناس وراءه، وصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات متفق عليه.
[وإن أتى في كل ركعة بثلاثة ركوعات] فلا بأس، لحديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم، لما كسفت الشمس، صلى ست ركعات بأربع سجدات. رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود.
[أو أربع] فلا بأس، لحديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم، صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
[أوخمس فلا بأس] لقول أبي بن كعب: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم، فقرأ بسورة من الطول، وركع خمس ركعات وسجدتين، ثم قام إلى الثانية، فقرأ بسورة من الطول، وركع خمس ركعات وسجدتين رواه أبو داود، وعبد الله بن أحمد في المسند.
[وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة] لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة، والنعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، كل ركعة ركوع رواها أحمد، والنسائي.
[ويصح أن يصليها كالنافلة] لما تقدم. ولا تصلى وقت نهي، لعموم أحاديث النهي. ويؤيده قول قتادة انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة، فقاموا يدعون قياماً، فسألت عن ذلك عطاء، فقال: هكذا كانوا يصنعون رواه الأثرم.