للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا نساؤه رواه أحمد، وأبو داود ولما مات إبراهيم ابن النبى صلى الله عليه وسلم، غسله النساء.

[وحكم غسل الميت فيما يجب، ويسن كغسل الجنابة] لقوله صلى الله عليه وسلم، للنساء اللاتي غسلن ابنته: "ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها" رواه الجماعة.

[لكن لا يدخل الماء في فمه، وأنفه] فى قول الأكثر.

[بل يأخذ خرقة مبلولة، فيمسح بها أسنانه، ومنخريه] ليقوم مقام المضمضة، والاستنشاق. لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم".

[ويكره الإقتصار في غسله على مرة] قال أحمد: لا يعجبنى أن يغسل واحدة.

ولقوله صلى الله عليه وسلم، حين توفيت ابنته "اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء، وسدر".

[إن لم يخرج منه شئ، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل] قال أحمد: لا يزاد على سبع خرج منه شئ أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة، ويحشو مخرجها بالقطن.

[ويوضأ وجوباً، ولا غسل] لجنب أحدث بعد غسله، لتكون طهارته كاملة.

[وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء، ولا الغسل] لما فيه من الحرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>