[فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه] لحديث: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول".
[فزوجته] لوجوب نفقتها مع الإيسار، والإعسار، لأنها على سبيل المعاوضة.
[فرقيقه] لوجوب نفقته مع الإعسار، بخلاف نفقة الأقارب، لأنها صلة.
[فأمه] لقوله صلى الله عليه وسلم، للأعرابي حين قال: من أبر؟ قال:"أمك". قال: ثم من؟ قال:"أمك". قال: ثم من؟ قال:"أباك".
[فأبيه] لما سبق وحديث "أنت ومالك لأبيك".
[فولده] لقربه، ووجوب نففته في الجملة.
[فأقرب في الميراث] لأنه أولى من غيره كالميراث.
[وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان] نص عليه، لعموم حديث:"أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" وروى أبو بكر عن علي، رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك وعنه: لا تلزمه في قول الأكثر، واختاره أبو الخطاب، وصححه في المغني، والشرح، وحمل نص أحمد على الاستحباب.
[لا على من استأجر أجيراً بطعامه] لعدم دخوله في المنصوص عليهم.
[وتسن عن الجنين] لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين، وتجب على اليتيم.