للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: عندي آخر. قال: "تصدق به عًلى زوجتك". قال: عندي آخر قال: "تًصدق به عًلى خادمك"، قال: عندي آخر، قال: "أنت أبصر" رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل لقوله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} ١وقال صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر" رواه أبو داود.

[وكره لمن لا صبر له، أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الفكاية التامة] نص عليه، لأنه نوع إضرار به. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىً" وقال صلى الله عليه وسلم، لسعد: "إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" متفق عليه.

[والمن بالصدقة كبيرة، ويبطل به الثواب] على نص الإمام أحمد: أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة. لقوله: {لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} الأية٢ وحديث: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب".


١ الحشر من الآية/٩.
٢ البقرة من الآية/٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>