[وحيث بطل الإعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة] لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته فلزمه، كحالة الابتداء.
[وإن كان مقيداً بزمن معين استأنفه، وعليه كفارة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الإعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة] لما تقدم.
[أو لإزالة نجاسة، أو لجمعة تلزمه] ولا قضاء لزمنه، ولا كفارة لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتاداً.
[ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب، لعدم خادم] لأنه لا بد له منه. فيدخل في عموم حديث عائشة: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه. [وله المشي على عادته] من غير عجلة، لأن ذلك يشق عليه. ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه، ولا يعرج إليه ولا يقف، لقول عائشة: إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة متفق عليه.
[وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الإعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائماً] ذكره ابن الجوزي في المنهاج، ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى.