سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال:"حججت عن نفسك"؟ قال: لا. قال:"حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" رواه أحمد واحتج به، وأبو داود وابن حبان والطبراني، قال البيهقي: إسناده صحيح، وفي لفظ للدارقطني "هذه عنك، وحج عن شبرمة".
[وتزيد المرأة شرطاً سادساً، وهو أن تجد لها زوجاً أو محرماً] قال أحمد: المحرم من السبيل، لحديث ابن عباس:"لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" رواه أحمد بإسناد صحيح.
[مكلفاً] فلا محرمية لصغير ومجنون، لعدم حصول المقصود.
[وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله] لأنه من سبيلها.
[فإن حجت بلا محرم، حرم] سفرها بدونه لما تقدم.
[وأجزأها] حجها كمن حج وترك حقاً يلزمه من نحو دين، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها.