للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرابع: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف] لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ... } ١ الآية نص على حلق الرأس، وقسنا عليه سائر شعر البدن.

[وتقليم الأظافر] قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر.

[الخامس: قتل صيد البر الوحشي المأكول] إجماعا لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ ... } الآية٢وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} الآية٣.

[والدلالة عليه، والإعانة على قتله] لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين، وهو لم يحرم فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يوذنوني به، وأحبوا لو أني أبصرته، فركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح. فقالوا: والله لا نعينك عليه وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "هل أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها"؟ قالوا: لا قال: "فكلوا ما بقي من لحمها". متفق عليه.

[وإفساد بيضه] لقول ابن عباس: في بيض النعام قيمته وعن أبي هريرة مرفوعاً: "في بيض النعام ثمنه" رواه ابن ماجه.


١ البقرة من الآية/١٩٦.
٢ المائدة من الآية/٩٩.
٣ المائدة من الآية/٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>