للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه وقضى تفثه" رواه الخمسة، وصححه الترمذي. قال المجد: وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وقال صلى الله عليه وسلم: "لحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك" رواه الخمسة.

[لا إن كان سكراناً أو مجنوناً أو مغمًى عليه] لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم.

[ولو وقف الناس كلهم، أو كلهم إلا قليلاً في اليوم الثامن، أو العاشر خطأ أجزأهم] نص عليهما، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطناً؟ فيه خلاف في مذهب أحمد. قاله الشيخ تقي الدين، ورجح أنه يوم عرفة باطناً وظاهراً، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود، لما حج من الشام وقدم يوم النحر: "ما حبسك؟ " قال: حسبت أن اليوم عرفة، فلم يعذر بذلك رواه الأ ثرم.

[الثالث: طواف الإفاضة] لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ١ وعن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أحابستنا هي؟ " قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت، بعد الإفاضة قال: "فلتنفر إذاً" متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به.


١ الحج من الآية/٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>