[ومن حصر عن البيت، ولو بعد الوقوف ذبح هدياً بنية التحلل] للآية، ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج معتمراً، فحالت كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم، نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك.
[فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وقد حل] نص عليه، قياساً على التمتع. ولا يحل إلا بعد الصيام، كما لا يحل إلا بعد الهدي.
[ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط، وقد رمى وحلق، لم يتحلل حتى يطوف] لما روي عن ابن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت رواه مالك لأنه لا وقت له، فمتى طاف في أي وقت كان تحلل، ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به.
[ومن شرط في ابتداء إحرامه: إن محلي حيث حبستني، أو قال: إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شئ، ولا قضاء عليه] إذا وجد شئ من ذلك، لحديث ضباعة السابق.