للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن لا نخرج صليباً، ولا كتاباً في سوق المسلمين، وأن لا نخرج باعوثاً١، ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وأن لا نجاورهم بالجنائز، ولا نظهر شركاً، ولا نرغب في ديننا، ولا ندعو إليه أحداً، وأن لا نحدث في مدينتنا كنيسة، ولا فيما حولها ديراً، ولا قلاية، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا، ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وفي آخره: فإن نحن غيرنا، أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا، وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة، والشقاق رواه الخلال بإسناده، وذكر في آخره فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن أمض لهم ما سألوا وعن ابن عباس: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوساً، ولا يشربوا فيه خمراً ولا يتخذوا فيه خنزيراً رواه أحمد، واحتج به. وأمر عمر، رضي الله عنه، بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق، وأن يركبوا الأكف بالعرض رواه الخلال. وقيس عليه إظهار المنكر، وإظهار الأكل في نهار رمضان، لأنه يؤذينا.

[ويمنعون من قراءة القرآن، وشراء المصحف، وكتب الفقه والحديث] لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم، فإن فعلوا لم يصح.

[ومن تعلية البناء على المسلمين] لقولهم في شروطهم: ولا نطلع


١ الباعوث للنصارى كالاستسقاء للمسلمين وهو اسم سرياني والشعانين عيد عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>