للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الأثرم والدارقطني متصلاً، واحتج به أحمد وهو لمالك في الموطأ مرسلاً.

[ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن] لحديث علي رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال: لا يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة١ رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه.

[واللبث في المسجد بلا وضوء] لقوله تعالى: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣] وهو الطريق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود، فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه، لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضؤوا وضوء الصلاة.


١ قلت: لكن خالفهما الاكثرون فضعفوا هذا الحديث كما قال النووي: ذكر الخطابي أن الإمام أحمد كان يوهن حديث على هذا.
على أن الحديث لو صح لم يكن دليلا على تحريم قراءة القرآن في حالة الجنب، لأنه ليس فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن في حالة الجنابة، فقد يكون ترك القراءة في هذه الحالة لا لأنها محرمة بل يجوز لأنها مكروهة أو خلاف الأولى فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحواله.
ناصر الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>