للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شهراً، وخدمة آدمي سنة، لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط. قال الإمام أحمد: أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة، وإن لم يشترط، قيل له: يتطوع بالركعتين؟. قال ما لم يضر بصاحبه. وقال ابن المبارك: يصلي الأجير ركعتين من السنة، وقال ابن المنذر: ليس له منعه منهما. قاله في الشرح. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة.

[معرفة الأجرة] قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً. ولأنه عوض في عقد معاوضة، فاعتبر علمه كالثمن. وعن أبي سعيد مرفوعاً: "نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره" رواه أحمد.

[كون النفع مباحاً] فلا تجوز على المنافع المحرمة، كالغناء، والزمر والنياحة، ولا إجارة داره لتجعل كنيسة، أو بيت نار، أو يبيع فيها الخمر ونحوه، لأنه محرم. فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنى، وكون النفع.

[يستوفى دون الأجزاء] فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به، كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون ليغسل به، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء العين. ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة. نص عليه، لأنه غير مقدور عليه.

[فتصح إجارة كل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه] كالدور والحوانيت والدواب.

[إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين] لأنها منفعة مقصودة.

<<  <  ج: ص:  >  >>