وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه، فيكون غرراً يمكن التحرز منه.
[وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلماً فلا تصح الإجارة لأذان، وإقامة، وتعليم قرآن، وفقه، وحديث، ونيابة في حج، وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه] لقوله صلى الله عليه وسلم، لعثمان بن أبي العاص:"واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً". رواه أبو داود، والترمذي، وحسنه. وعن أبي بن كعب قال: علمت رجلاً القرآن فأهدى لي قوساً فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أخذتها أخذت قوساً من نار". فرددتها رواه ابن ماجه، وكره إسحاق تعليم القرآن بأجرة. قال عبد الله بن شقيق: هذه الرغفان الذي يأخذها المعلمون من السحت. وعنه: يصح، وأجازه مالك، والشافعي، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله". رواه البخاري. فأباح أخذ الجعل عليه، فكذا الأجرة، فإن أعطي من غير شرط جاز. قال الإمام أحمد: لا يطلب، ولا يشارط، فان أعطي شيئاً أخذه. وقال: أكره أجرة العلم إذا شرطه. وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط، والحساب، وبناء المساجد، فيجوز أخذ الأجرة عليه. فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة، كالصيام، والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف. قاله في الشرح.
[وتجوز الجعالة] على ذلك، لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل، والمدة، وعلى رقية. نص عليه، لحديث أبي سعيد: في رقية اللديغ على قطيع من الغنم - وفيه: -.. فقدموا على رسول