للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته. وفي لفظ: وعلينا رضاعه رواه سعيد في سننه.

[وينفق عليه مما معه إن كان] لوجوب نفقته في ماله، وما معه فهو ماله.

[فإن لم يكن فمن بيت المال] لما تقدم.

[فإن تعذر اقترض عليه] أي: على بيت المال.

[الحاكم فإن تعذر] الإقتراض، أو الأخذ من بيت المال.

[فعلى من علم بحاله] الإنفاق عليه، لأن به بقاءه فوجب، كإنقاذ الغريق، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ١

[والأحق بحضانته واجده] لما تقدم عن عمر، ولسبقه إليه فكان أولى به.

[إن كان حراً مكلفاً رشيداً] لأن منافع القن مستحقة لسيده، فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه، وغير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى، وكذا السفيه.

[أميناً عدلاً، ولو ظاهراً] كولاية النكاح، ولما سبق.


١ المائدة من الآية/٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>