للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وابن الأخ لا من الأم" لأنه من ذوي الأرحام، وابن الأخ لأبوين، أو لأب عصبة.

"والعم" لا من الأم.

"وابنه كذلك" أي: لا من الأم، لحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر".

"والزوج" لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... } ١.

"والمعتق" وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لحديث: "الولاء لمن أعتق". متفق عليه. وللإجماع.

"ومن الإناث - بالاختصار - سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها" بمحض الذكور، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} ٢ وحديث ابن مسعود في بنت، وبنت ابن، وأخت ويأتي.

"والأم" لقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ... } ٢.

"والجدة مطلقاً" لما يأتي.

"والأخت مطلقاً" شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لآيتي الكلالة٣.

"والزوجة" لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... } الآية٤.

"والمعتقة" لما تقدم. وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام - ويأتي حكمهم إن شاء الله -.


١ النساء من الآية/ ١٢.
٢ النساء من الآية/ ١١.
٣ النساء من الآية/ ١٢/١٧٦.
٤ النساء من الآية/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>