للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وغالبه ست أو سبع] لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: "تحيضي في علم الله ستة أيام، أو سبعةً أيام ثم اغتسلي وصلي اًربعةً وعشرين يوماً، اًو ثلاثةً وعشرين يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن" صححه الترمذي.

[وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً] احتج أحمد بما روى عن علي: أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه، وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون أي جيد بالرومية. وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكر.

[وغالبه بقية الشهر] لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة.

[ولا حد لأكثره] لأنه لم يرد تحديده في الشرع. ومن النساء من لا تحيض.

[ويحرم بالحيض أشياء: منها الوطء في الفرج] لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} ١.

[والطلاق] لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ٢.

[والصلاة] لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة".


١ البقرة من الآية/ ٢٢٢.
٢ الطلاق من الآية/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>