للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"والأخت من كل جهة" شقيقة، أو لأب، أو لأم، لقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ} ١ وبنتها،

"وبنت ولدها، وبنت كل أخ، وبنت ولدها" وإن نزلن، لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} ١.

"والعمة والخالة" من كل جهة، وإن علتا: كعمة أبيه، وعمة أمه، وخالة أبيه، وخالة أمه، لقوله تعالى: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ} ١ ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين، أو وطء شبهة، أو حرام. قاله في الكافي.

"ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب" من الأقسام السابقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه. وعن علي مرفوعاً: "إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب" رواه أحمد والترمذي وصححه. ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن في الآية. والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات.

"إلا أم أخيه" من الرضاع،

"وأخت ابنه من الرضاع، فتحل" مرضعة وبنتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب. وتحل أم مرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، لا في مقابلة من يحرم من النسب

"كبنت عمته وعمه، وبنت خالته وخاله" لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} ٢.


١ النساء من الآية/ ٢٣.
٢ النساء من الآية/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>