للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وإن وقع العقد مرتباً" وعلم السابق.

"صح الأول فقط" لأنه لا جمع فيه، وبطل الثاني، لأن الجمع حصل به.

"ومن ملك أختين أو نحوهما" كامرأة وعمتها، أو وخالتها

"صح" ولو في عقد واحد. قال في الشرح: ولا نعلم خلافاً في ذلك.

"وله أن يطأ أيهما شاء" لأن الأخرى لم تصر فراشاً، كما لو ملك إحداهما وحدها.

"وتحرم الأخرى" نص عليه، لعموم قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} ١.

"حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزويج بعد الإستبراء" لئلا يكون جامعاً بينهما في الفراش، أو جامعاً ماءه في رحم أختين، فإن عزلهما عن فراشه واستبرأها، لم تحل أختها، لأنه لا يؤمن عوده إليها، فيكون جامعاً بينهما. قاله في الكافي.

"ومن وطء امرأة بشبهة أو زنى حرم في زمن عدتها نكاح أختها" أو عمتها أو خالتها.

"ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة" له

"وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها" أي: الموطوءة بشبهة أو زنى.

"بعقد" فإن كان له ثلاث زوجات، لم يحل له نكاح رابعة، حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنى.


١ النساء من الآية/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>