للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل، كما لو علقه على شيء من المستحيلات، ولأنه استثناء يرفع حملة الطلاق حالا ومآلا، فلم يصح كاستثناء الكل.

"وإن قال: إن شاء فلان: فتعليق لم يقع إلا أن يشاء" فلان.

"وإن قال: إلا أن يشاء: فموقوف، فإن أبى المشيئة، أو جن أو مات: وقع الطلاق إذا" لأنه أوقع الطلاق، وعلق رفعه بشرط، ولم يوجد.

"و: أنت طالق إن رأيت الهلال عينا، فرأته في أول" ليلة،

"أو ثاني" ليلة،

"أو ثالث ليلة: وقع" الطلاق، لأنه هلال.

"و" إن رأته

"بعدها" أي: بعد الثالثة:

"لم يقع" الطلاق، لأنه يقمر بعد الثالثة، فلم يحنث برؤيتها له، ما لم يكن نية.

"و: أنت طالق إن فعلت كذا، أو فعلت أنا كذا، ففعلته أو فعله مكرها" لم يقع. نص عليه، لعدم إضافة الفعل إليه.

"أو مجنونا، أو مغمى عليه، أو نائما، لم يقع" الطلاق، لأنه مغطى على عقله، لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة". وتقدم.

"وإن فعلته أو فعله ناسيا" لحلفه،

"أو جاهلا" أنه المحلوف عليه، أو جاهلا الحنث به:

"وقع" الطلاق، لأنه معلق بشرط، وقد وجد، ولأنه تعلق به حق آدمي، فاستوى فيه العمد والنسيان والخطأ، كالإتلاف، بخلاف اليمين

<<  <  ج: ص:  >  >>