للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون أنزل ولم يحس به، ولأنه يكون من الريح. وقال عمر رضي الله عنه: "ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو أنزلوا" رواه الشافعي في مسنده.

"ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها، فولدت لدون نصف سنة، لحقه" نسب ما ولدته للعلم بأنها كانت حاملا به قبل العتق أو البيع، حين كانت فراشا له.

"والبيع باطل" لأنها أم ولد، والعتق صحيح.

"ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري" إن كانت مستبرأة، لأنه ولد أمة المشتري ولا تقبل دعوى غيره له بدون إقراره.

"ويتبع الولد أباه في النسب" إجماعا لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} ١ ما لم ينفه بلعان.

"وأمه في الحرية" فولد حرة حر وإن كان من رقيق، لأنه جزء من أمه.

"وكذا" يتبعها.

"في الرق" فولد أمة قن لمالك أمه، ولو كان من حر.

"إلا مع شرط" زوج أمة حرية أولادها فهم أحرار، لحديث: "المسلمون عند شروطهم".

"أو غرور" بأن شرطها أو ظنها حرة، فبانت أمة، فولدها حر، وإن كان أبوه رقيقا ويفديه.

"ويتبع في الدين خيرهما" فولد المسلم من كتابية: مسلم. وولد


١ الأحزاب من الآية/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>