للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة، وظاهره: سواء شهدت على فعل نفسها، أو على فعل غيرها، كالولادة.

"ومن حرمت عليه بنت امرأة" من النسب:

"كأمه، وجدته، وأخته" وبنت أخيه، وبنت أخته، أو بمصاهرة. كربيبته التي دخل بأمها

"وإذا أرضعت طفلة" رضاعا محرما،

"حرمتها عليه أبدا" كبنتها من نسب.

"ومن حرمت عليه بنت رجل: كأبيه، وجده، وأخيه، وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة" رضاعا محرما.

"حرمتها عليه أبدا" لحديث "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>