للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"بثلاثة شروط"

"الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم، ولا كسب" لأنها مواساة، فلا تستحق مع الغناء عنها، كالزكاة،

"الثاني أن يكون المنفق غنيا. إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته" وكسوتهم وسكناهم، لحديث جابر مرفوعا: "إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته" وفي لفظ "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول" صححه الترمذي. ولأن وجوب نفقة القريب على سبيل المواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية.

"الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب" للآية.

"إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا" أي: سواء ورثوا أو لا، لعموم ما تقدم. ويدخل الأجداد وأولاد الأولاد في اسم الآباء والأولاد. قال تعالى: { ... مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ... } ١ وقال: { ... يَا بَنِي آدَمَ ... } ٢ { ... يَا بَنِي إِسْرائيلَ ... } ٣ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، في الحسن "إن ابني هذا سيد" ولأن بينهما قرابة توجب العتق، ورد الشهادة، أشبه الولد والوالدين الأقربين.

"وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم" منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ... } ٤ فوجب أن يرتب مقدار النفقة على مقدار الإرث.


١ الحج من الآية/ ٧٨.
٢ الأعراف من الآية/ ٣١ وغيرها.
٣ البقرة من الآية/ ٤٠ وغيرها.
٤ البقرة من الآية/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>