للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مؤمن بكافر" رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ "لا يقتل مسلم بكافر" رواه البخاري وأبو داود. وعن علي من السنة: أن لا يقتل مؤمن بكافر رواه أحمد.

"ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما" لقوله تعالى: { ... الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ... } ١ ولقول علي: من السنة أن لا يقتل حر بعبد رواه أحمد. وعن ابن عباس مرفوعا مثله. رواه الدارقطني. قال في الكافي: وإن قتل ذمي حر عبدا مسلما فعليه قيمته، ويقتل بنقضه العهد.

"ولا المكاتب بعبده" لأنه مالك رقبة، أشبه الحر

"ولو كان ذا رحم محرم له" لأنه ملكه، فلا يقتل به كغيره من عبيده

"ويقتل الحر المسلم، ولو ذكرا بالحر المسلم، ولو أنثى" لقوله تعالى: { ... وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... } ١ وقوله: { ... الْحُرُّ بِالْحُرِّ ... } ٢ وعن عمرو بن حزم أن النبي، صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة رواه النسائي. وعن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل هذا بك: فلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فجيء به فاعترف، فأمر به النبي، صلى الله عليه وسلم، فرض رأسه بحجرين رواه الجماعة.


١ البقرة من الآية/ ٤٥.
٢ المائدة من الآية/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>