للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بما ترك تصح] لأنه لم يقرأها كلها. والشدة أقيمت مقام حرف. قاله في الكافي.

[فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها،] لأنها بدل عنها، فاعتبرت المماثلة، وإن لم يعرف آيةً عدل إلى التسبيح، والتهليل، لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمني ما يجزئني فقال: "قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله" رواه أبو داود.

[ومن أمتنعت قراءته قائماً صلى قاعداً وقرأ] لأن القراءة آكد.

[الرابع: الركوع] وهو واجب بالإجماع. قاله في المغني لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} ١ [الحج: ٧٧] ، ولحديث المسىء وغيره.

[وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه وأكمله أن يمد ظهره مستوياً، ويجعل رأسه حياله] لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره وفي لفظ فلم يصوب رأسه، ولم يقنع حديث صحيح.

[الخامس: الرفع منه، ولا يقصد غيره. فلو رفع فزعاً من شئ لم يكف]

[السادس: الاعتدال قائماً] لقوله صلى الله عليه وسلم: للمسئ في صلاته: "ثم ارفع حتى تعتدل قائماً".

[ولا تبطل إن طال] لقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم


١ الحج/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>