عليه وسلم "لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله". فدل هذا على أنه فرض.
[وهو: اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول] لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال:"قولوا اللهم صل على محمد" الحديث متفق عليه.
[والمجزئ منه. التحيات لله سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، سلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. والكامل مشهور] واختار أحمد تشهد ابن مسعود، فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاز. نص عليه. وتشهد ابن مسعود هو قوله: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن "التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، السًلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله". متفق عليه. قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. ويترجح أيضاً "بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس" رواه أحمد.
[الثانى عشر الجلوس له، وللتسليمتين. فلو تشهد غير جالس، أو سلم الأولى جالساً، والثانية غير جالس لم تصح] لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
[الثالث عشر: التسليمتان] لقوله صلى الله عليه وسلم "وتحليلها التسليم" رواه أبو داود، والترمذى.