عَن أبي الْأَحْوَص، عَن عبد الله، قَالَ:" مِفْتَاح الصَّلَاة التَّكْبِير، وتحليلها التَّسْلِيم ".
٤٢٩ - وَحدثنَا ابْن بشار، قَالَ: حَدثنَا يحيى، عَن سُفْيَان، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي الْأَحْوَص، عَن عبد الله، قَالَ:" حد الصَّلَاة التَّكْبِير، وانقضاؤها التَّسْلِيم ".
٤٣٠ - وَحدثنَا ابْن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي الْأَحْوَص، عَن عبد الله، قَالَ:" مِفْتَاح الصَّلَاة التَّكْبِير، وانقضاؤها التَّسْلِيم ".
٤٣١ - وَحدثنَا حميد بن مسْعدَة، قَالَ: حَدثنَا يزِيد بن زُرَيْع، قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي الْأَحْوَص، عَن عبد الله مثله. وَزَاد فِيهِ:" إِذا سلم الإِمَام فَقُمْ إِن شِئْت ".
٤٣٢ - حَدثنَا تَمِيم بن الْمُنْتَصر، قَالَ: أخبرنَا إِسْحَاق، عَن شريك، عَن أبي حُصَيْن، عَن أبي الْأَحْوَص، عَن عبد الله، أَنه قَالَ:" حد الصَّلَاة التَّكْبِير، وقضاؤها التَّسْلِيم ".
٤٣٣ - وَحدثنَا ابْن بشار، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن ابْن أبي نجيح، عَن مُجَاهِد، قَالَ:" إِذا قضى الرُّكُوع وَالسُّجُود، فقد قضى صلَاته - وَقَالَ عَطاء -: " حَتَّى يسلم، إِن أول الصَّلَاة التَّكْبِير، وانقضاؤها التَّسْلِيم ".