عَن ابْن أبي ليلى، عَن عَطِيَّة، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ،
٧٦٠ - وَحدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله، قَالَ: حَدثنَا وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن عَمْرو بن قيس، عَن عَطِيَّة، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لثَلَاثَة: فِي سَبِيل الله، وَابْن السَّبِيل، وَرجل كَانَ لَهُ جَار فَتصدق عَلَيْهِ، فأهدى لَهُ ".
٧٦١ - حَدثنَا ابْن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا عبيد الله، قَالَ: أخبرنَا ابْن أبي ليلى، عَن عَطِيَّة، عَن أبي سعيد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا فِي سَبِيل الله أَو ابْن السَّبِيل أَو يكون لَهُ جَار مِسْكين فَيتَصَدَّق عَلَيْهِ، فيهدي لَهُ ".
٧٦٢ - حَدثنَا سلم بن جُنَادَة، قَالَ: حَدثنَا حَفْص، عَن أبي ليلى، عَن عَطِيَّة، عَن أبي سعيد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لثَلَاثَة: فِي سَبِيل الله، أَو ابْن السَّبِيل، أَو رجل تصدق عَلَيْهِ، فأهدى لِجَار لَهُ، وَهُوَ غَنِي ".
٧٦٣ - حَدثنِي يَعْقُوب، قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل، قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة: لعامل عَلَيْهَا، أَو لغارم، أَو لغاز فِي سَبِيل الله أَو لرجل كَانَ لَهُ جَار من أهل الصَّدَقَة، فقسم لَهُ مِنْهَا شَيْء، فأهدى لَهُ، أَو لرجل ابْتَاعَ بِمَالِه ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute