للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخر. فَلم يزل يَقُول: أخر أخر، حَتَّى بلغ الْفَخْذ، فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " سم على بَركت الله، فوسمتها على أفخاذها، وَكَانَت صدقتها حقتين، وَكَانَت تسعين ".

قَالَ أَبُو جَعْفَر: هَذَا غلط؛ لِأَن الحقة إِنَّمَا تجب فِي إِحْدَى وَتِسْعين!

وَبِكُل الَّذِي قُلْنَا مِمَّا أطلقنا الوسم فِيهِ من أَعْضَاء الْبَهَائِم أَو نهينَا عَن الوسم فِيهِ مِنْهَا، قَالَ جمَاعَة السّلف من الصَّحَابَة، وَالتَّابِعِينَ، وَغَيرهم من عُلَمَاء الْأمة.

(" ذكر الرِّوَايَة بذلك عَمَّن حَضَرنَا ذكره مِنْهُم ")

٦٦٢ - حَدثنَا أَبُو كريب، قَالَ: حَدثنَا مُصعب بن الْمِقْدَام، قَالَ: حَدثنَا دَاوُد بن نصير الطَّائِي، عَن الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عمر، أَنه قَالَ: " لَا توسم الدَّوَابّ على الْوُجُوه، وَلَا تضرب على الْوُجُوه ".

<<  <   >  >>