فَكَذَلِك: حكم الْجُلُوس فِي الرَّابِعَة، إِذا تَركه، لم يكن ذَلِك مُفْسِدا صلَاته، وَأَن التَّسْلِيم خُرُوج من الصَّلَاة، فَكيف خرج فسبيله وَاحِد {}
(" ذكر من قَالَ إِذا جلس قدر التَّشَهُّد تمت صلَاته وَإِن لم يتَشَهَّد ")
٤٠٦ - حَدثنَا ابْن حميد، قَالَ: حَدثنَا جرير، عَن مُغيرَة، عَن حَمَّاد، عَن إِبْرَاهِيم، قَالَ:" إِذا قعد الرجل فِي آخر رَكْعَة، ثمَّ أحدث أَو رعف بعد مَا تقار الصَّلَاة فِي آخر رَكْعَة، وَجلسَ بَعْدَمَا فرغ من صلَاته، فليسلم، ثمَّ ليقمْ، فَإِن كَانَ مَعَ الإِمَام - أَيْضا - فليسلم، ثمَّ ليقمْ، وَإِن كَانَ قبل أَن يسلم الإِمَام ".
٤٠٧ - حَدثنَا حميد بن مسْعدَة، قَالَ: حَدثنَا بشر بن الْمفضل، قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة، قَالَ:" سَأَلت الحكم وحمادا عَن رجل لم يتَشَهَّد؟ فَقَالَ: أوكل النَّاس يحسن التَّشَهُّد؟ تمت صلَاته ".