للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَمْرو، عَن عبد الْكَرِيم، عَن سعيد بن الْمسيب وَأبي عُبَيْدَة أَنَّهُمَا " كَانَ إِذا أوهما فِي صلاتهما فَلم يدريا أَثلَاثًا صليا أم أَرْبعا؟ سجدا سَجْدَتي السَّهْو قبل تسليمهما ".

٨١ - حَدثنِي سعيد بن عَمْرو السكونِي، قَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن خَالِد، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن زِيَاد بن أبي زِيَاد مولى ابْن عَيَّاش قَالَ: " كَانَ الْحَارِث بن عبد الله يَأْمُرنَا إِذا شككنا فِي الصَّلَاة فَلم ندر أَثلَاثًا صلينَا أم أَرْبعا أَن نَجْعَلهَا ثَلَاثًا حَتَّى نَكُون من الْوَهم فِي الزِّيَادَة، ثمَّ نسجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن نسلم ثمَّ نسلم ".

وَعلة قائلي هَذِه الْمقَالة لقَولهم هَذَا من الْأَثر: خبر عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الَّذِي ذَكرْنَاهُ قبل. وَقَالَ آخَرُونَ: إِذا بنى على الْيَقِين فِي ذَلِك، فَإِنَّهُ يسْجد فِيهَا بعد السَّلَام.

(" ذكر من قَالَ ذَلِك ")

٨٢ - حَدثنِي مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم الْمصْرِيّ، قَالَ: حَدثنَا حجاج بن رشدين، قَالَ: حَدثنَا عبد الْجَبَّار بن عمر، عَن ربيعَة، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ: " إِذا شكّ الْإِنْسَان فِي شَيْء من الصَّلَاة طرح الشَّك وَبنى على الْيَقِين، فَإِذا فرغ من التَّشَهُّد سلم ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ ثمَّ تشهد بعدهمَا، وَسلم ".

قَالَ الْقَاسِم: كَانَ ابْن عمر يفعل ذَلِك.

<<  <   >  >>