للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن أبي عَمْرو بن مُحَمَّد بن حُرَيْث العذري، عَن جده سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا صلى أحدكُم فليجعل تِلْقَاء وَجهه شَيْئا، فَإِن لم يكن مَعَه فلينصب عَصا؛ فَإِن لم يجد عَصا وَلم يكن فِي يَده عَصا فليخطط خطا، ثمَّ لَا يضرّهُ مَا مر بَين يَدَيْهِ ".

٦١٤ - حَدثنَا أَبُو كريب، قَالَ: حَدثنَا وَكِيع، عَن عبد الْملك بن حُسَيْن أبي مَالك النَّخعِيّ، عَن أَيُّوب بن مُوسَى، عَن سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا صلى أحدكُم فَلم يجد مَا يسْتَتر بِهِ، فليخط خطا ".

فَإِن قَالَ: أوليس صَحِيحا - عنْدك - الْخَبَر الَّذِي رُوِيَ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " يقطع الصَّلَاة: الْمَرْأَة، وَالْحمار، وَالْكَلب الْأسود "؟ قيل: بلَى!

فَإِن قَالَ: فَكيف تجوز أَن يكون مُرُور هَؤُلَاءِ بَين يَدي الْمُصَلِّي إِلَى غير ستْرَة قَاطعا صلَاته، ثمَّ لَا تكون عَلَيْهِ الْإِعَادَة؟

قيل: إِن قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي هَذِه الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة أَنَّهَا تقطع صَلَاة الْمُصَلِّي، نَظِير قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا صلى أحدكُم إِلَى ستْرَة فليدن مِنْهَا، لَا يقطع الشَّيْطَان عَلَيْهِ صلَاته ":

<<  <   >  >>