٣٨ - وحَدثني ابْن البرقي، قَالَ: حَدثنَا عَمْرو، عَن سعيد، عَن مَكْحُول قَالَ:" إِذا صلى أحدكُم فَلم يدر أَثلَاثًا صلى أم أَرْبعا؟ فليركع رَكْعَة، حَتَّى تكون صلَاته إِلَى الزِّيَادَة أقرب مِنْهَا إِلَى النُّقْصَان ".
٣٩ - وحَدثني مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، قَالَ: حَدثنَا حجاج بن رشدين، قَالَ: حَدثنَا عبد الْجَبَّار بن عمر، عَن يحيى بن سعيد، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ:" إِذا شكّ الْإِنْسَان فِي شَيْء من الصَّلَاة طرح الشَّك، وَبنى على الْيَقِين، فَإِذا فرغ من التَّشَهُّد سلم، ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ تشهد بعْدهَا، وَسلم "، قَالَ الْقَاسِم:" كَانَ ابْن عمر يفعل ذَلِك ".