وسُئلت اللجنة الدائمة: ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين في أمور الطلاق، والتجارة، وغيرها من الأمور؟
الجواب: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضى له بغير حق فلا يحل له أخذه (١).
"ويتقيد هذا اللجوء إلى القانون الوضعي بمقيدات حاكمة وقواعد ضابطة، منها:
١ - تعذر استخلاص الحق أو الوصول إليه إلا بهذه الطريقة فحسب.
٢ - الاقتصار على المطالبة بالحق فحسب وأخذه عند الحكم به من غير زيادة.
٣ - كراهة القلب للاحتكام إلى غير القضاء الشرعي.
٤ - بقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة بالمعنى العام، والذي يشمل الضرورة والحاجة.
وأمَّا ما يدل على القيد الأول: تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء الشرعي، فهو أنه إذا أمكن استخلاص الحق أو دفع المظلمة عن طريق القضاء الشرعي لم
(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٢٣/ ٥٠٢) س ١٣ برقم ١٩٥٠٤.