الفتوى رقم (١٠٦٦٣)، يقول السائل: رجل تزوج بامرأة فرنسية بدون عقد شرعي، ثم ولدت منه أولاداً، وبعد ذلك تاب إلى الله وأراد أن يجدد زواجه بنفس المرأة بالعقد الشرعي، فهل يعد أولاده السابقون أولاد زنى، وهل يجوز أن يمكثوا معه في هذه الحالة، وهل يجوز أن يصارحهم بأنهم ليسوا أبناء شرعيين؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: الأولاد الذين ولدوا قبل عقدك الشرعي على المرأة يعتبرون أولاد زنا، وإذا أخبرت الأولاد بالواقع فلا شيء في ذلك، وأما بقاؤهم والإنفاق عليهم والإحسان بقدر المستطاع فهذا أمر طيب بعد توبة كل منكما إلى الله، وإذا رغبتما الزواج جاز إجراؤه بعد توفر أركانه وشروطه وانتفاء موانعه، وهم لا ذنب لهم فيما حصل (١).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبدالله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨١٤٧)، يقول السائل: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلاً تزوجت زينب زيداً، فهل يجوز لها أن تكتب (زينب زيد)؟ أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟
(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢٠/ ٣٩٤ - ٣٩٥) برقم ١٠٦٦٣.