للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: ٥]، وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه.

وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين (١).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أعضاء ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد/صالح الفوزان/ عبدالله بن غديان ... عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن باز

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٢٢٩٢)، يقول السائل: منعت الحكومة البريطانية منعاً باتاً دخول الأجانب في بريطانيا، إلا الذي له ابن صغير أو بنت صغيرة، فمسموح لهم الدخول، وقد فعل بعض المسلمين من الأجانب أن نسبوا أولاد غيرهم إلى أنفسهم، أو يدعي الأخ لأخيه أنه أبوه، أو العم لابن أخيه أنه أبوه، وهكذا يغيرون الأنساب، ليسهل عليهم الدخول في بريطانيا، ما حكم هذه الحيلة؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يجوز أن يدعي مسلم أن فلاناً ابنه أو ابنته والواقع ليس كذلك، ولا يكون بذلك ولداً


(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢٠/ ٣٧٨) برقم ١٨١٤٧.

<<  <   >  >>