للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف العلماء فيما إذا أسلم أحدهما - أي الزوجين - ولم يقر على نكاحه لما ذكرنا، ثم أسلم الطرف الآخر بعد حين، فهل يحتاجان لتجديد العقد؟ أم يستمران على العقد الأول؟

ولعل الراجح ما قاله ابن القيم - رحمه الله -: (ولا نعلم أحداً جدد للإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد أمرين، إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه، وإن تأخر إسلامها أو إسلامه، وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة، فلا نعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن، وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه) (١).


(١) زاد المعاد (٥/ ١٣٧).

<<  <   >  >>