للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَخَالِفُوهُمْ» (١). فالتشبيب من فعل الله وخلقه لا من فعل العبد، ومع ذلك فتركه وعدم تغييره من التشبه المنهي عنه، فما بالك إذن بمن يختار ما عليه أهل الكفر والفسوق على ما عليه أهل الهدى والصلاح.

وحين جاء أبو بكر الصديق بأبيه أبي قحافة يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأى رأسه كأنها الثغامة بياضاً، قال: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيءٍ» (٢)، وفي رواية: «واجْتَنِبُوا السَّوَادَ» (٣)؛ ولذلك على المسلم أن يغير هذا الشيب بالحناء والكتم، كما ورد بذلك الحديث حتى تحصل المخالفة لليهود والنصارى.

أحكام التشبه:

قد يصل التشبه بصاحبه إلى الكفر، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١].

قال الشنقيطي: «ذُكر في هذه الآية الكريمة أن من تولى اليهود والنصارى من المسلمين، فإنه يكون منه بتوليه إياهم» (٤).


(١) صحيح البخاري برقم ٣٤٦٢ وصحيح مسلم برقم ٢١٠٣.
(٢) صحيح مسلم برقم ٢١٠١.
(٣) صحيح مسلم برقم ٢١٠١.
(٤) أضواء البيان للشنقيطي (٢/ ١٣٢).

<<  <   >  >>