للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحربيّ قيل لهما: من كلّ لون؟ قالا: نعم، وفي حديث جابر يرفعه: "عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين (١) فإنّه شيطان" رواه مسلم والطفية: خوص (٢) المقل شبه الخطين الأبيضين يكونان (٣) بين عينيه (٤) بالخوصتين (٥).

ويجب قتل كلب عقور ولو معلمًا ويحرم اقتناؤه ويباح قتل الأسود البهيم ويحرم قتل ما عداهما من الكلاب.

وآلة الصَّيد فمن أرسلها ... ولم يسم قل ولو أغفلها

فصيده محرم لا يؤكل ... والذبح ليس هكذا قد جعلوا

أي: يشترط التّسمية عند إرسال آلة الصَّيد من سهم أو جارح أو (٦) (شرك (٧)) (أو) (٨) منجل ونحوه، فلو ترك التّسمية ولو سهوًا فصيده محرم لا يباح أكله بخلاف التّسمية في الذّكاة فتسقط سهوًا (٩) وبهذا قال الشّعبيّ وأبو ثور وداود.

وقال أبو حنيفة ومالك: يباح متروك التّسمية سهوًا لا عمدًا (١٠)


(١) كذا وردت في جميع النسخ الطفيتين والصواب النقطتين كما في الحديث، وقال الإمام النووي في شرح مسلم. ١٠/ ٢٣٧: (وأمّا النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه وهذا مشاهد معروف). أ. هـ.
وأمّا وصف ذي الطفيتين فقد ورد في وصف نوع من الحيات أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل ذي الطفيتين فإنّه يلتمس البصر ويصيب الحمل) رواه مسلم برقم ٣٢٢٢.
(٢) في أخرص.
(٣) من النجديات. هـ يكونا.
(٤) في النهاية ٣/ ١٣٠ على ظهر الحية.
(٥) في أ، جـ الخصوتين وفي هامش جـ وفي نسخة الخوصتين.
(٦) في أ، ج، هـ، ط و.
(٧) سقطت من الأزهريات.
(٨) ما بين القوسين من ب.
(٩) سقطت من ب، جـ، هـ.
(١٠) انظر بدائع الصنائع ٥/ ٤٦ والكافي لابن عبد البرّ ١/ ٤٢٨، ٤٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>