للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنِّسيان (١)

وقال الشّافعيّ: يباح متروك التّسمية عمدًا وسهوًا (٢)؛ لأنّ البراء روى أن (٣) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلم يذبح على اسم الله سمى (٤) أو لم يسم" (٥). وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل فقال: "أرأيت الرَّجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله فقال اسم الله في قلب كلّ مسلم" (٦) وقد روي عن أحمد مثل ذلك.

ولنا: قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل"، قلت (٧): أرسل كلبي فأجد (٨) معه كلبًا آخر؟ " قال: "لا تأكل فإنّما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر" متفق عليه.

وفي لفط: "إذا خالط (٩) كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن (١٠) فلا تأكل"، وفي حديث أبي ثعلبة: (وما صدت بقوسك


(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر مغني المحتاج ٤/ ٢٧٢.
(٣) في هـ عن.
(٤) سقطت من هـ.
(٥) قال الصنعاني في سبل السّلام ٤/ ١٧٤ - ١٧٥ وأمّا ما اشتهر من حديث: "المؤمّن يذبح على اسم الله سمى أم لم يسم"، وإن قال الغزالي في الإحياء صحيح فقد قال النووي: إنّه مجمع على ضعفه وقد أخرجه البيهقيُّ من حديث أبي هريرة وقال: إنّه منكر لا يحتج به.
(٦) رواه الدارقطني ٤/ ٢٩٥ وقال: فيه مروان بن سالم ضعيف.
(٧) القائل راوي الحديث الّذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو عدي بن حاتم الطائي وقد سبق تخريج حديثه أول الباب.
(٨) في هـ وأجد.
(٩) في ط إذا خالط كلب كلابًا.
(١٠) في د، س فأمسكت وقتلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>