للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكرت (١) اسم الله عليه فكل" وهذه نصوص صحيحة لا يعرج على ما خالفها وحديث (٢): "عفي لأمتي عن الخطأ والنِّسيان" يقتضي نفي الإثم (٣) لا جعل (٤) الشرط المعدوم كالموجود بدليل ما لو نسي شرط الصّلاة والفرق بين الصَّيد والذبيحة أن الذَّبح وقع في محله فجاز أن يتسامح فيه بخلاف الصَّيد، وأحاديث أصحاب الشّافعيّ لم يذكرها أصحاب السنن المشهورة، وإن صحت فهي في الذبيحة وقد علم الفرق بينهما فلا يصح قياسه عليها.

والصَّيد إن أثخن بالجراحة ... مع فاقد لآلة (٥) الذباحة

أشلى عليه الكلب حتَّى يقتل ... وحله فالخرقي ينقل

أي: إذا أثخن الصائد الصَّيد وأدركه وفيه حياة مستقرة ولم يكن معه آلة يذكيه بها أرسل عليه (٦) الجارح فإذا قتله حل فيما نقله (٧) الخرقي وهو قول الحسن وإبراهيم؛ لأنَّه صيد قتله الجارح من غير إمكان ذكاته فأبيح كما لو أدركه ميتًا، ولأنَّها حال يتعذر فيه الذَّكاة في الحلق واللبة (٨) غالبًا فجاز أن تكون (٩) ذكاته على حسب الإمكان كالمتردي في بئر.

والمذهب أنَّه لا يباح إِلَّا بالذَّكاة وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنّه مقدور عليه فلم يبح بقتل الجارح كالأنعام وكما لو أدركه سليمًا (١٠).


(١) في جـ وما ذكرت.
(٢) سقطت الواو من أ، هـ.
(٣) في هـ، ط الأمر.
(٤) في ط لأجل.
(٥) في النجديات الآلة.
(٦) في جـ، ط عليها.
(٧) سقطت من هـ.
(٨) في أ، جـ، هـ، في اللبة.
(٩) في النجديات يكون.
(١٠) حكى النووي في شرح مسلم ١٣/ ٧٨: الإجماع على أنَّه لا يحل إِلَّا بالذَّكاة قال: (إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه ولم يحل إِلَّا بالذَّكاة وهو مجمع عليه وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فباطل لا أظنه يصح عنهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>