للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وإن تشاح أولياء مقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بقرعة) ويوكل الباقي. ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا ولي. ولا يستوفى (١) * قصاص (في نفس إلا بسيف)، وإن تشاح أولياء (مقتولين فيمن يقتله أقيد للأول وللباقين دية قتيلهم) كما لو بادر غير ولي الأول واقتص، (وإن قتل وقطع طرف) آخر قطع طرفه (ثم قتل) بعد الاندمال. وإن قطع يد واحد واصبع آخر من يد نظيرتها قدم رب اليد إن كان أولًا وللآخر دية إصبعه، ومع أوليته يقطع إصبعه ثم يقتص رب اليد بلا أرش.

(٢)* قوله: (ولا يستوفى قصاص في نفس إلا بسيف) ولا في طرف إلا بسكين بلا حيف.

<<  <   >  >>