واحدها عدة، وهي التربص المحدود شرعًا (وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة) ولو في نكاح فاسد نصًا (إلا أن لا يعلم بها كأعمى وطفل) ومن لا يولد لمثله لصغره، أو كانت لا يوطأ مثلها إلا للوفاة (فلا عدة عليها. ولا تنقضي العدة إلا بوضع) كل الحمل، وتقدم معناه (وإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي) لم تنقض به العدة، وإن شهدت أن فيها صورة خفية انقضت، و (إن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة طفل) ومن لا يولد لمثله، وخصي مجبوب، ومطلقة عقب عقد، ومن أتت به لدون ستة أشهر منذ عقد عليها ونحوه (لم تنقض) عدتها به.
(وعدة متوفي عنها زوجها) إن لم تكن حاملًا منه (أربعة أشهر وعشر) ليال بعشرة أيام.
(وأمة نصفها) إن كان حملها من غيره اعتدت للزوج بعد وضع الحمل، ومعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة ويجبر الكسر.
(وإن طلقها في مرض موته طلاقًا بائنًا، ثم مات في عدتها اعتدت أطول الأجلين من عدة طلاق ووفاة) إلا أن تكون أمة أو ذمية فتعتد للطلاق لا غير، (وإن ظهر بها أمارات حمل بعد نكاحها (فإن كان قبل الدخول لم يفسد نكاحها، ولم يحل وطؤها حتى تزول الريبة، وإن كان قبله لم يفسد إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر فيفسد فيهما.
(وإن مات عن امرأة نكاحها فاسد) فعليها عدة وفاة (نصًا، وعدة حرة) ومعتق بعضها (ثلاثة قروء، وهي الحيض، و) لا تحل لآخَرَ (إذا انقطع دمها من الثالثة) حتى تغتسل نصًا، "وفي الوجيز" وغيره: أو يمضي وقت صلاة، وتقدم
(١)[ح]: العدة أربعة أقسام: معنى محض، وتعبد محض، وبجتمع الأمران والمعنى أغلب، ويجتمع الأمران والتعبد أغلب، فالأول: عدة الحامل، والثاني: عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، وفي التى وقع الطلاق عليها بيقين براءة للرحم، وفي موطوءة الصبي النبي يقطع بأنه لا يولد لمثله، وفي الصغيرة التي لا تحبل قطعًا. والثالث: في عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله سواء كانت ذات أقراء أو أشهر فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر لغلبة ظن البراءة. الرابع: عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الشهر فإن العدد الخاص أغلب من التعبد.