للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب محظورات الإحرام]

(وفي ثلاث) من شعر، أو ظفر فدية (وفيما دونها في كل واحد) إطعام مسكين نصا. (وإ، حلق رأسه بإذنه)، أو سكت ولم ينهه (فالفدية عليه) كما لو أكره على حلقه بيده ويأتي. (وإن كان مكرها أو نائما قضى الحالق)، ومن طيب غيره فكحالق، وقطع ظفر كـ (ـقطع شعر، وشععر رأس وبدون واحد) ولو لبس أو تطيب في رأسه وبدنه ففدية واحدة نصا (وإن استظل) في (محمل) ونحوه حرم وفدى، وكذا لو استظل بثوب ونحوه راكبا ونازلا، ويباح له (تغطية وجهه، ومن (١) * لم يجد إزارا لبس سروايل) ومتى وجد إزارا خلعه (أو نعلين لبس خفين) أو نحوهما من ران وغيره، ويحرم (قطعهما) والخنثى المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجسده من غير لبس فلا فدية، وإن غطة وجهه ورأسه، أو غطى وجهه ولبس المخيط فدى. ومنطقة فيها نفقته كـ (ـهميان، ويتقلد بسيف) لحاجة، وله حمل جرابه وقربة الماء في عنقه ولا يدخلخ في صدره. نص عليهما.

(ويحرم عليه تطيب بدنه) حتى ولو طيبه غيره، وكذل لو اكتحل به أو استعط أو احتقن (أو أكل) أو شرب ما فيه (طيب يظهر طعمه أو ريحه، وله شم) نبات صحراء كـ (ـشيح ونحوه) وما ينتبه آدمي لا لقصد طيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني ونحوها، أو ينتبه لطيب ولا يتخذ منه طيب (كريحان) فارسي. ومحل الخلاف فيه وهو الحبق معروف بالشام والعرق ومكة وغيرها، وخصه بعض العلماء بالضميران، وهو صنف منه قال بعضهم: هو العنجج المعرف في الشام بالريحان الجمام لاستدارته على أصل واحد، انتهى. والريحان عند العرب هو الآس لا فدية في شمه قطعا ونمام (وبرام) وهو ثمر العضاه كأم غيلان ونحوها (ونرجس) ومرزجوس (ونحوها) ويفدى لشم ما ينبت لطيب ويتخذ منه طيب (كورد

[باب محظورات الإحرام]

(١) * قوله: (ومن لم يجد إزارا لبس سراويل) لو شق إزاره وشد كل نصف على ساق فكسراويل.

<<  <   >  >>